السيد محمد تقي المدرسي
166
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة . ( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام اسود وثلاثة احمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . ( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى « 1 » ، وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير ، وتحتاط « 2 » في البين مما هو بصفة الاستحاضة ، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين . ( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين ، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة . ( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط « 3 » في جميع العشرة . ( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها « 4 » . ( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران « 5 » مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب . ( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعمُّ من الأبوينيِّ والأبيِّ أو الأُمّيِّ فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا
--> ( 1 ) احتياطا ، والأقوى جواز التخيير بين الدمين . ( 2 ) أو تجعلها نقاء على ما سبق . ( 3 ) أو تجعل ما بصفه الحيض حيضا وغيره نقاء . ( 4 ) والأقوى أنها تستطيع أن تأخذ ما تثق بأنه دم الحيض من خلال التمييز . ( 5 ) كلما دلتها على دمها من الأمارات تأخذ بها ، ولا شاهد على الرجوع إلى الأقران بالذات ولكنها قد تكون أمارة في بعض الأحيان .